الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٤٢

المادة 42

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقاً لما يأتي: أ- أربعون ريالاً للتصديق الورقي. ب- خمسة وثلاثون ريالاً للتصديق الإلكتروني. 2- لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي: أ- الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية. ب- الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة. ج- الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة. 3- لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلاً بها ومسدداً اشتراكاته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقاً لما يأتي: أ- أربعون ريالاً للتصديق الورقي. ب- خمسة وثلاثون ريالاً للتصديق الإلكتروني. 2- لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي: أ- الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية. ب- الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة. ج- الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة. 3- لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلاً بها ومسدداً اشتراكاته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية