اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٤٢
المادة 42
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقاً لما يأتي: أ- أربعون ريالاً للتصديق الورقي. ب- خمسة وثلاثون ريالاً للتصديق الإلكتروني. 2- لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي: أ- الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية. ب- الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة. ج- الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة. 3- لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلاً بها ومسدداً اشتراكاته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.