الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٤٠

المادة 40

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون المقابل المالي السنوي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقاً للفئات الآتية: | | | | | --- | --- | --- | | الفئة | المشتركون | المقابل المالي | | الأولى | شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها (مائتين وخمسين) عاملاً فأكثر | 5,000 ريال | | الثانية | المنشآت التي يكون رأس مالها من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال إلى (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها من (خمسين) إلى (مائتين وتسعة وأربعين) عاملاً | 2,000 ريال | | الثالثة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها من (ستة) إلى (تسعة وأربعين) عاملاً | 1,000 ريال | | الرابعة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ومضى على تأسيسها (خمس) سنوات أو أكثر، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 700 ريال | | الخامسة | المؤسسات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 500 ريال | | السادسة | الشركات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 200 ريال | 2- يسري المقابل المالي المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتركين الذين يزاولون الأنشطة المرخص لها نظاماً غير الملزمين بالقيد في السجل التجاري عدا الفئة السادسة. 3- يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- يرتبط سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويحسب المقابل المالي للاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون المقابل المالي السنوي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقاً للفئات الآتية: | | | | | --- | --- | --- | | الفئة | المشتركون | المقابل المالي | | الأولى | شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها (مائتين وخمسين) عاملاً فأكثر | 5,000 ريال | | الثانية | المنشآت التي يكون رأس مالها من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال إلى (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها من (خمسين) إلى (مائتين وتسعة وأربعين) عاملاً | 2,000 ريال | | الثالثة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها من (ستة) إلى (تسعة وأربعين) عاملاً | 1,000 ريال | | الرابعة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ومضى على تأسيسها (خمس) سنوات أو أكثر، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 700 ريال | | الخامسة | المؤسسات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 500 ريال | | السادسة | الشركات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 200 ريال | 2- يسري المقابل المالي المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتركين الذين يزاولون الأنشطة المرخص لها نظاماً غير الملزمين بالقيد في السجل التجاري عدا الفئة السادسة. 3- يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- يرتبط سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويحسب المقابل المالي للاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية