الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٣٨

المادة 38

الحالة قيد التحقق من المصدر

1-لا يتعدد الاشتراك في الغرفة بتعدد الفروع، إلا إذا كان فرع المنشأة يقع خارج نطاق اختصاص الغرفة المكاني، أو في حال اختلاف الاسم التجاري للفرع. 2-يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري، وفي حال وجود أكثر من سجل تجاري للشخص الطبيعي أو الاعتباري يكون احتساب المدة من تاريخ السجل التجاري الأقدم قيداً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1-لا يتعدد الاشتراك في الغرفة بتعدد الفروع، إلا إذا كان فرع المنشأة يقع خارج نطاق اختصاص الغرفة المكاني، أو في حال اختلاف الاسم التجاري للفرع. 2-يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري، وفي حال وجود أكثر من سجل تجاري للشخص الطبيعي أو الاعتباري يكون احتساب المدة من تاريخ السجل التجاري الأقدم قيداً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية