اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٣٦
المادة 36
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة لذلك. 2- يجب على رئيس الغرفة توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ إذا طلب منه ذلك -كتابة- ثلث أعضاء المجلس، ويكون توجيه الدعوة في هذه الحالة خلال (الخمسة عشر) يوماً التالية لتلقي الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى رئيس اتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات الآتية: أ-يبلغ الأعضاء اتحاد الغرف عند عدم تلبية طلب عقد الاجتماع الطارئ بعد انتهاء المدة المحددة لتوجيه الدعوة. ب-على رئيس اتحاد الغرف توجيه الدعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لعقد الاجتماع الطارئ خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام من تاريخ إبلاغه وإشعار الوزارة بذلك. ج- يرفق في الدعوة جدول أعمال الاجتماع الطارئ. د-يعقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وبحضور مندوب من الاتحاد وللوزارة تكليف مندوب لحضور الاجتماع في الحالات التي تقدرها. ثالثاً- الأمانةالعامةللغرفة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.