الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعلن لجنة الانتخابات قائمة الناخبين قبل موعد بدء الانتخابات (بثلاثين) يوماً على الأقل، ويحق لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الإعلان، وتنظر لجنة الانتخابات في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين وتبت فيها خلال (خمسة) أيام عمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعلن لجنة الانتخابات قائمة الناخبين قبل موعد بدء الانتخابات (بثلاثين) يوماً على الأقل، ويحق لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الإعلان، وتنظر لجنة الانتخابات في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين وتبت فيها خلال (خمسة) أيام عمل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية