اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي: أ- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى (25,000). ب- (اثنا عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) إلى (50,000). ج- (خمسة عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) إلى (100,000). د- (ثمانية عشر) عضواً للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100,000). وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي: أ- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى (25,000). ب- (اثنا عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) إلى (50,000). ج- (خمسة عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) إلى (100,000). د- (ثمانية عشر) عضواً للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100,000). وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.