الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على المستفيد القابل للتأهيل الالتزام بخطة التأهيل. 2- للوزارة تعديل أو إلغاء أو إضافة برنامج أو أكثر لخطة التأهيل لتمكين المستفيد القابل للتأهيل من كسب معيشته أو تنفيذ مشروع إنتاجي له، مع مراعاة رغبات المستفيد بقدر الإمكان. على أن يتضمن البرنامج تحديد مهام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الآليات والحوافز وإجراءات متابعة الالتزام بخطة التأهيل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على المستفيد القابل للتأهيل الالتزام بخطة التأهيل. 2- للوزارة تعديل أو إلغاء أو إضافة برنامج أو أكثر لخطة التأهيل لتمكين المستفيد القابل للتأهيل من كسب معيشته أو تنفيذ مشروع إنتاجي له، مع مراعاة رغبات المستفيد بقدر الإمكان. على أن يتضمن البرنامج تحديد مهام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الآليات والحوافز وإجراءات متابعة الالتزام بخطة التأهيل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية