الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويجوز طلب إعادة النظر في الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب متى أثبت توافر شروط الاستحقاق، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد. 2- إذا رغب مقدم الطلب في إعادة النظر في استحقاقه بعد مضي المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعليه تقديم طلب جديد للمعاش وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويجوز طلب إعادة النظر في الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب متى أثبت توافر شروط الاستحقاق، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد. 2- إذا رغب مقدم الطلب في إعادة النظر في استحقاقه بعد مضي المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعليه تقديم طلب جديد للمعاش وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية