الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضوابط طلب تعيين مراجع الحسابات 1. يكون طلب تعيين مراجع الحسابات بناءً على الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن يقدم الطلب مكتوباً إلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها. ب. أن يقدم الطلب قبل (ثلاثين) يوماً من نهاية السنة المالية للشركة على الأقل.2. يجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها عند تسلُّم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، دعوة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، للتصويت على تعيين مراجع الحسابات، وفقاً لأحكام تعيينه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضوابط طلب تعيين مراجع الحسابات 1. يكون طلب تعيين مراجع الحسابات بناءً على الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن يقدم الطلب مكتوباً إلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها. ب. أن يقدم الطلب قبل (ثلاثين) يوماً من نهاية السنة المالية للشركة على الأقل.2. يجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها عند تسلُّم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، دعوة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، للتصويت على تعيين مراجع الحسابات، وفقاً لأحكام تعيينه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية