اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٦٧
المادة 67
الحالة قيد التحقق من المصدر
ضوابط ارتهان الشركة حصصها يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك. ب. أن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة. ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء. د. موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضوابط ارتهان الشركة حصصها يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك. ب. أن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة. ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء. د. موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (67) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/67
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.