الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٤٥

المادة 45

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضوابط ارتهان الشركة أسهمهايجوز للشركة ارتهان أسهمها وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب. أن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة. ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة. د. موافقة الجمعية العامة على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية. الفصل الرابع: ضوابط رهن الأسهم
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضوابط ارتهان الشركة أسهمهايجوز للشركة ارتهان أسهمها وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب. أن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة. ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة. د. موافقة الجمعية العامة على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية. الفصل الرابع: ضوابط رهن الأسهم

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية