الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

المادة ٦٠

المادة 60

الحالة قيد التحقق من المصدر

توكيل المساهم غيره لحضور الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة لا يجوز للمساهم -إذا كان شخصًا طبيعيًّا- توكيل شخص آخر في أي من الحالات التالية: أ- حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابةً عنه عبر وسائل التقنية الحديثة. ب- حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابةً عنه في حال كان المساهم يعتزم حضور الاجتماع شخصيًّا عبر وسائل التقنية الحديثة في الوقت نفسه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    توكيل المساهم غيره لحضور الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة لا يجوز للمساهم -إذا كان شخصًا طبيعيًّا- توكيل شخص آخر في أي من الحالات التالية: أ- حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابةً عنه عبر وسائل التقنية الحديثة. ب- حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابةً عنه في حال كان المساهم يعتزم حضور الاجتماع شخصيًّا عبر وسائل التقنية الحديثة في الوقت نفسه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية