اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:1- عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.2- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.3- ألّا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:1- عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.2- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.3- ألّا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.