اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٥٢
المادة 52
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى الوزارة إصدار التراخيص لجهة التوثيق الزراعي وفقاً للضوابط الآتية:1- أن تقدم جهة التوثيق ضمانات كافية تدل على تحقق الموضوعية والنزاهة لديها، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.2- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة.3- أن تقدم جهة التوثيق المستندات الدالة على أن لديها الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة.4- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق دليل المنظمة الدولية للمعايير رقم (17065) للمتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج أو الأنظمة التي تعادلها.5- أن تقدّم جهة التوثيق وصفاً تفصيلياً لإجراءات وتدابير الرقابة التي ستقوم بها على المنتجين، والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات.6- أن تلتزم جهة التوثيق بتطبيق إجراءات الرقابة على المنتجين الذين سيخضعون لمراقبتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.