الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 271واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٧١

المادة 271

الحالة قيد التحقق من المصدر

تطبق الأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها، في كل مالم يرد به نص في النظام أو اللائحة أو اللوائح الفنية أو الأدلة التي تحيل لها اللائحة. وفي حال تعارضها يكون ترتيب الأحكام في أسبقية الحجية وفق الترتيب الآتي:1- الأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها، بحسب الحال.2- النظام.3- اللائحة.4- اللوائح الفنية والأدلة التي تحيل لها اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تطبق الأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها، في كل مالم يرد به نص في النظام أو اللائحة أو اللوائح الفنية أو الأدلة التي تحيل لها اللائحة. وفي حال تعارضها يكون ترتيب الأحكام في أسبقية الحجية وفق الترتيب الآتي:1- الأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها، بحسب الحال.2- النظام.3- اللائحة.4- اللوائح الفنية والأدلة التي تحيل لها اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (271) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/271

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧٠كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية