الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 248واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٤٨

المادة 248

الحالة قيد التحقق من المصدر

للمفتشين ضبط المخالفات وفق الآتي:1- دخول المنشآت الزراعية أو المنشآت البيطرية المرخصة أو غير المرخصة والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، ومباشرة البلاغات.2- رصد المخالفات عن طريق: التفتيش الميداني، والمصورات الجوية، وغيرها.3- الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة في تلك المنشآت وحصولهم على التراخيص اللازمة من الوزارة.4- إعداد محضر ضبط مشتملٍ على الآتي:أ- مكان وتاريخ ووقت حصول المخالفة. ب- اسم المفتش/المفتشين. ج- اسم المخالف ونشاطه وعنوانه ونسخة من سجلات المنشأة وبياناتها. د- تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وكذلك المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، ووصفها وصفاً دقيقاً. هـ- المضبوطات محل المخالفة التي يسرع إليها التلف أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة. و- تحديد المخالفة، والأضرار الناتجة عنها، وتوثيق ما يثبت حصول المخالفة سواء من خلال تسجيل فيديو، أو صور، أو غيرها. ز- توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط. ويشعر المخالف بمراجعة الوزارة حسب النماذج المعتمدة لذلك.5- التحقيق مع المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الإجراء والذي يشتمل على الآتي:أ- مكان وتاريخ ووقت بداية التحقيق وانتهائه. ب- اسم المحقق. ج- اسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه. د- تحديد المخالفة المنسوبة إلى المحقق معه. هـ- الأسئلة الموجهة للمحقق معه وإجاباته عليها. و- توقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق معه إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق.6- إذا لم يستدل على مرتكب المخالفة أو عنوانه، فيتبع الآتي:أ- إعـداد محضر ضبط للمخالفة مشـتملاً على البيانات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، على أن تقوم الوزارة أو من تفوضه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإزالة المخالفة. ب- يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها حال معرفته، على أن يُرفع طلب إلى الجهات المختصة إذا لم يتعاون وأصرّ على مخالفته. ج- إذا لم يتمكن المفتش من إشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصة لتكليفه بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمفتشين ضبط المخالفات وفق الآتي:1- دخول المنشآت الزراعية أو المنشآت البيطرية المرخصة أو غير المرخصة والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، ومباشرة البلاغات.2- رصد المخالفات عن طريق: التفتيش الميداني، والمصورات الجوية، وغيرها.3- الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة في تلك المنشآت وحصولهم على التراخيص اللازمة من الوزارة.4- إعداد محضر ضبط مشتملٍ على الآتي:أ- مكان وتاريخ ووقت حصول المخالفة. ب- اسم المفتش/المفتشين. ج- اسم المخالف ونشاطه وعنوانه ونسخة من سجلات المنشأة وبياناتها. د- تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وكذلك المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، ووصفها وصفاً دقيقاً. هـ- المضبوطات محل المخالفة التي يسرع إليها التلف أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة. و- تحديد المخالفة، والأضرار الناتجة عنها، وتوثيق ما يثبت حصول المخالفة سواء من خلال تسجيل فيديو، أو صور، أو غيرها. ز- توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط. ويشعر المخالف بمراجعة الوزارة حسب النماذج المعتمدة لذلك.5- التحقيق مع المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الإجراء والذي يشتمل على الآتي:أ- مكان وتاريخ ووقت بداية التحقيق وانتهائه. ب- اسم المحقق. ج- اسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه. د- تحديد المخالفة المنسوبة إلى المحقق معه. هـ- الأسئلة الموجهة للمحقق معه وإجاباته عليها. و- توقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق معه إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق.6- إذا لم يستدل على مرتكب المخالفة أو عنوانه، فيتبع الآتي:أ- إعـداد محضر ضبط للمخالفة مشـتملاً على البيانات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، على أن تقوم الوزارة أو من تفوضه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإزالة المخالفة. ب- يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها حال معرفته، على أن يُرفع طلب إلى الجهات المختصة إذا لم يتعاون وأصرّ على مخالفته. ج- إذا لم يتمكن المفتش من إشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصة لتكليفه بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (248) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/248

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤٧كل مواد النظامالمادة ٢٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية