اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٣٦
المادة 236
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للوزارة مصادرة المصيد البحري الناتج عن مخالفات أحكام النظام واللائحة، ويتم التعامل معها وفق الآتي:1- إذا كان المصيد المصادر مسموحاً بصيده فيعرض في المزاد العلني.2- إذا كان المصيد المصادر نتيجة مخالفة صيده في موسم حظره فيمنح للجمعيات الخيرية.3- إذا كان المصيد المصادر محظوراً أو ممنوعاً صيده نهائياً فيتم إتلافه وفق الضوابط الواردة في اللائحة. الفصل الثالث:المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإجراءات الإتلاف والتعويضالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:تتولى الوزارة عملية فحص ثروات القطاع الزراعي وتحديد ما يلزم التخلص منه أو من منتجاته أو من مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً؛ للمحافظة عليها، وذلك وفقاً لما تقتضيه سياسة الوزارة في التحكم والسيطرة على تلك الأمراض أو الأوبئة أو الآفات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (236) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/236
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.