الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 231واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٣١

المادة 231

الحالة قيد التحقق من المصدر

للوزارة أو من تفوضه إتلاف أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها التي تسبب خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وفقا للتالي:1- يتم تحرير محضر إتلاف يوضح فيه نوع الثروة أو المنتج وكميتها وسبب الإتلاف.2- يتم عرض المحضر على لجنة النظر لاعتماده.3- يكون الإتلاف وفقا للإجراءات التي تعتمدها الوزارة وتحت إشرافها.4- تتحمل المنشأة الزراعية جميع النفقات المترتبة على الإتلاف.5- يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة أو من يمثله بقدر الإمكان.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزارة أو من تفوضه إتلاف أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها التي تسبب خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وفقا للتالي:1- يتم تحرير محضر إتلاف يوضح فيه نوع الثروة أو المنتج وكميتها وسبب الإتلاف.2- يتم عرض المحضر على لجنة النظر لاعتماده.3- يكون الإتلاف وفقا للإجراءات التي تعتمدها الوزارة وتحت إشرافها.4- تتحمل المنشأة الزراعية جميع النفقات المترتبة على الإتلاف.5- يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة أو من يمثله بقدر الإمكان.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (231) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/231

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣٠كل مواد النظامالمادة ٢٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية