اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٣١
المادة 231
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للوزارة أو من تفوضه إتلاف أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها التي تسبب خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وفقا للتالي:1- يتم تحرير محضر إتلاف يوضح فيه نوع الثروة أو المنتج وكميتها وسبب الإتلاف.2- يتم عرض المحضر على لجنة النظر لاعتماده.3- يكون الإتلاف وفقا للإجراءات التي تعتمدها الوزارة وتحت إشرافها.4- تتحمل المنشأة الزراعية جميع النفقات المترتبة على الإتلاف.5- يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة أو من يمثله بقدر الإمكان.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (231) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/231
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.