اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٢٣
المادة 223
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يلتزم جميع الصيادين والمتنزهين بالحصول على تصريح إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود بالمرفأ ويتضمن وقت إبحارهم وموقع الصيد المتوقع ومعدات الصيد المستخدمة والوقت المتوقع للعودة وعدد الركاب والطاقم والتأكد من بياناتهم.2- يلتزم كل من يدخل إلى المرفأ من متنزهين وصيادين ورواد البحر بالمحافظة على النظافة والسلوك والآداب العامة الواجب مراعاتها في المملكة.3- يحظر على أي شخص الدخول إلى المرفأ إلا بعد إبراز ما يثبت السماح له بالدخول، وذلك بإحدى الوثائق الآتية:أ- ترخيص ساري الصلاحية بمزاولة صيد الأسماك. ب- ترخيص ساري الصلاحية بنقل وتسويق الأسماك، وذلك بالنسبة لأصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك. ج- بطاقة دخول المرفأ سارية الصلاحية بالنسبة للعاملين في أنواع النشاط الأخرى المرتبطة بالمرفأ. ويُستثنى من ذلك المركبات والأشخاص التابعون للجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم دخول المرفأ. د- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة على أن تكون سارية الصلاحية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (223) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/223
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.