الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 210واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢١٠

المادة 210

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يلتزم المرخص له بمزاولة الاستزراع المائي بالسماح لموظفي الوزارة المختصين أو من تفوضه الوزارة بالدخول لمواقع الاستزراع المائي لمراقبته وتقويمه وأخذ عينات من المياه والثروة المائية المستزرعة لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والمتبقيات، والاطلاع على السجلات ذات العلاقة في أي وقت.2- يحظر على المرخص له بالاستزراع المائي استزراع ثروة مائية غير متواجدة في البيئة المائية للمملكة (الوافدة) إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.3- لا يجوز استغلال المصادر الطبيعية من المياه مثل المياه الجوفية والسدود وأي تجمعات مائية أو أراضٍ مجاورة لها لأغراض الاستزراع المائي إلا بموافقة الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يلتزم المرخص له بمزاولة الاستزراع المائي بالسماح لموظفي الوزارة المختصين أو من تفوضه الوزارة بالدخول لمواقع الاستزراع المائي لمراقبته وتقويمه وأخذ عينات من المياه والثروة المائية المستزرعة لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والمتبقيات، والاطلاع على السجلات ذات العلاقة في أي وقت.2- يحظر على المرخص له بالاستزراع المائي استزراع ثروة مائية غير متواجدة في البيئة المائية للمملكة (الوافدة) إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.3- لا يجوز استغلال المصادر الطبيعية من المياه مثل المياه الجوفية والسدود وأي تجمعات مائية أو أراضٍ مجاورة لها لأغراض الاستزراع المائي إلا بموافقة الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (210) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/210

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠٩كل مواد النظامالمادة ٢١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية