اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٩٣

المادة 193

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا توفّي الصياد (الحرفي أو المستثمر) يُعطى الورثة / وكيل الورثة الشرعي موافقة الوزارة على تشغيل وسائط الصيد المسجلة باسمه لمدة سنة، وعلى الورثة خلالها نقل ملكية وسائط الصيد لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا توفّي الصياد (الحرفي أو المستثمر) يُعطى الورثة / وكيل الورثة الشرعي موافقة الوزارة على تشغيل وسائط الصيد المسجلة باسمه لمدة سنة، وعلى الورثة خلالها نقل ملكية وسائط الصيد لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (193) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/193

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.