اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٩١
المادة 191
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز إصدار رخص جديدة لوسائط الصيد التقليدية والصناعية في المياه الإقليمية للمملكة بعمالة صيد أجنبية، كما لا يجوز إصدار موافقات لتجديد أو التنازل عن تراخيص عمل وسائط الصيد التي مضى عليها أكثر من (3) سنوات من نهاية آخر تجديد إلا بعد تعهد المالك بسعودة جميع عمالة الصيد.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز إصدار رخص جديدة لوسائط الصيد التقليدية والصناعية في المياه الإقليمية للمملكة بعمالة صيد أجنبية، كما لا يجوز إصدار موافقات لتجديد أو التنازل عن تراخيص عمل وسائط الصيد التي مضى عليها أكثر من (3) سنوات من نهاية آخر تجديد إلا بعد تعهد المالك بسعودة جميع عمالة الصيد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (191) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/191
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.