اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨٤

المادة 184

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب أن تحتوي وسائط الصيد العاملة في المياه الإقليمية للمملكة على المواصفات الفنية الآتية:1- مواصفات وسائط الصيد الصناعية:أ- أن يكون طولها يتناسب مع مناطق وطرق الصيد، على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبرِّدة أو مجمِّدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مزودة – بحسب نوعها وطريقة صيدها – بالتجهيزات الحديثة التي تساعدها في البحث والصيد. د- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة. هـ- أن يكون فيها جهاز التتبع والأجهزة الملاحية اللازمة. و- أن تحتوي على جميع معدات وأجهزة السلامة والإنذار حسب تعليمات هيئة النقل العام وحرس الحدود.2- مواصفات وسائط الصيد التقليدية:أ- أن يكون طول الواسطة يتناسب مع مناطق وطرق الصيد على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبردة أو مجمدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن تحتوي وسائط الصيد العاملة في المياه الإقليمية للمملكة على المواصفات الفنية الآتية:1- مواصفات وسائط الصيد الصناعية:أ- أن يكون طولها يتناسب مع مناطق وطرق الصيد، على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبرِّدة أو مجمِّدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مزودة – بحسب نوعها وطريقة صيدها – بالتجهيزات الحديثة التي تساعدها في البحث والصيد. د- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة. هـ- أن يكون فيها جهاز التتبع والأجهزة الملاحية اللازمة. و- أن تحتوي على جميع معدات وأجهزة السلامة والإنذار حسب تعليمات هيئة النقل العام وحرس الحدود.2- مواصفات وسائط الصيد التقليدية:أ- أن يكون طول الواسطة يتناسب مع مناطق وطرق الصيد على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبردة أو مجمدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (184) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/184

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.