اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨٢

المادة 182

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تتولى الوزارة تحديد العمالة غير السعودية لكل واسطة صيد وفق دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة.2- لا يجوز نقل كفالة عامل الصيد الأجنبي من صياد إلى آخر إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ولا يعوض الصياد عن عمالة الصيد المتنازل عنهم ويؤخذ عليه تعهد بذلك.3- يجوز للوزارة تعويض مالك واسطة الصيد عن عمالته بعد إعادة رخص الصيد الممنوحة لهم للوزارة، وإثبات عدم الاستفادة من التأشيرات الممنوحة له أو المغادرة النهائية لعمالته، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.4- يحق للصياد الحرفي والمستثمر تشغيل عمالته في مجال الصيد على أي واسطة صيد يملكها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتولى الوزارة تحديد العمالة غير السعودية لكل واسطة صيد وفق دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة.2- لا يجوز نقل كفالة عامل الصيد الأجنبي من صياد إلى آخر إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ولا يعوض الصياد عن عمالة الصيد المتنازل عنهم ويؤخذ عليه تعهد بذلك.3- يجوز للوزارة تعويض مالك واسطة الصيد عن عمالته بعد إعادة رخص الصيد الممنوحة لهم للوزارة، وإثبات عدم الاستفادة من التأشيرات الممنوحة له أو المغادرة النهائية لعمالته، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.4- يحق للصياد الحرفي والمستثمر تشغيل عمالته في مجال الصيد على أي واسطة صيد يملكها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (182) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/182

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.