الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 178واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٧٨

المادة 178

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي، وذلك وفق الشروط الآتية:أ- أن يكون المتقدم حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة. ب- اجتياز الكشف الطبي. ج- أن تكون المهنة المدونة في جواز السفر صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد. د- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.2- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد، وبعد طلب الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي، وذلك وفق الشروط الآتية:أ- أن يكون المتقدم حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة. ب- اجتياز الكشف الطبي. ج- أن تكون المهنة المدونة في جواز السفر صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد. د- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.2- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد، وبعد طلب الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (178) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/178

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧٧كل مواد النظامالمادة ١٧٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية