اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٧٨
المادة 178
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي، وذلك وفق الشروط الآتية:أ- أن يكون المتقدم حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة. ب- اجتياز الكشف الطبي. ج- أن تكون المهنة المدونة في جواز السفر صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد. د- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.2- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد، وبعد طلب الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (178) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/178
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.