الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 171واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٧١

المادة 171

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يحظر استيراد أي معدات أو شباك أو أدوات صيد من خلال منافذ الحدود إلا بموافقة الوزارة عليها.2- يحظر على محلات البيع الاحتفاظ بأدوات ومعدات الصيد غير النظامية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يحظر استيراد أي معدات أو شباك أو أدوات صيد من خلال منافذ الحدود إلا بموافقة الوزارة عليها.2- يحظر على محلات البيع الاحتفاظ بأدوات ومعدات الصيد غير النظامية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (171) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/171

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧٠كل مواد النظامالمادة ١٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية