الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحق للوزارة إلغاء ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية:1- عدم تنفيذ أعمال المنشأة خلال المدة النظامية للترخيص.2- عدم الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة خلال العمر الافتراضي المحدد للمنشأة.3- وجود أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.4- وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو البيئة أو الإنسان أو الصحة العامة.5- قرب المنشأة من التجمعات السكنية وانتهاء عمرها الافتراضي ووجود اعتراضات من المجاورين لها في آن واحد.6- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد للمنشأة من قبل الوزارة وعدم موافقة الوزارة أو الجهات ذات العلاقة على التمديد أو التجديد لها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحق للوزارة إلغاء ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية:1- عدم تنفيذ أعمال المنشأة خلال المدة النظامية للترخيص.2- عدم الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة خلال العمر الافتراضي المحدد للمنشأة.3- وجود أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.4- وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو البيئة أو الإنسان أو الصحة العامة.5- قرب المنشأة من التجمعات السكنية وانتهاء عمرها الافتراضي ووجود اعتراضات من المجاورين لها في آن واحد.6- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد للمنشأة من قبل الوزارة وعدم موافقة الوزارة أو الجهات ذات العلاقة على التمديد أو التجديد لها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية