الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 166واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٦

المادة 166

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحظر استخدام شباك أو معدات الصيد الآتية:1- شباك الجر القاعية للأسماك.2- شباك الكنار (الشباك الثلاثية الطبقات).3- الشباك الخيشومية العائمة المتحركة (الهيالي).4- جميع شباك النايلون أحادي أو متعدد الخيوط.5- الشباك الخيشومية التحويطية (المكبر) لصيد أسراب السمك.6- القراقير (السخاوي) المصنوعة من البلاستيك أو الحديد المجلفن أو الحديد المشغول أو أي معدن آخر، وما في حكمها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر استخدام شباك أو معدات الصيد الآتية:1- شباك الجر القاعية للأسماك.2- شباك الكنار (الشباك الثلاثية الطبقات).3- الشباك الخيشومية العائمة المتحركة (الهيالي).4- جميع شباك النايلون أحادي أو متعدد الخيوط.5- الشباك الخيشومية التحويطية (المكبر) لصيد أسراب السمك.6- القراقير (السخاوي) المصنوعة من البلاستيك أو الحديد المجلفن أو الحديد المشغول أو أي معدن آخر، وما في حكمها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (166) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/166

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٥كل مواد النظامالمادة ١٦٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية