الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 163واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٣

المادة 163

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للمتنزهين صيد الثروة المائية الحية للاستهلاك الشخصي باستخدام الخيط والسنارة فقط (أحادية الخطاف)، على ألّا تزيد كمية الصيد عن عشرين (20) كيلوجرام لشخصين، أو (30) كيلوجرام لأكثر من شخصين في الرحلة الواحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للمتنزهين صيد الثروة المائية الحية للاستهلاك الشخصي باستخدام الخيط والسنارة فقط (أحادية الخطاف)، على ألّا تزيد كمية الصيد عن عشرين (20) كيلوجرام لشخصين، أو (30) كيلوجرام لأكثر من شخصين في الرحلة الواحدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (163) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/163

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٢كل مواد النظامالمادة ١٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية