اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٣٦

المادة 136

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الوزارة أو من تفوضه، بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة، منح موافقات استيراد أو تصدير أو عبور أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته والكائنات الفطرية، ولها منع استيراد أي نوع منها بما يحقق المصلحة العامة والرفق بالحيوان، على أن تضع الوزارة الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الوزارة أو من تفوضه، بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة، منح موافقات استيراد أو تصدير أو عبور أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته والكائنات الفطرية، ولها منع استيراد أي نوع منها بما يحقق المصلحة العامة والرفق بالحيوان، على أن تضع الوزارة الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (136) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/136

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.