اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٣٣
المادة 133
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يحظر استخدام أي مستحضر بيطري في المنشآت الزراعية، عدا ما رخص من الهيئة، ووفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.2- تتولى الوزارة التنسيق مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لإنتاج مستحضرات بيطرية بغرض تغطية الاحتياجات المحلية.3- يجب ألا تزيد نسبة متبقيات المستحضرات البيطرية والمتبقيات الأخرى في منتجات المنشآت الزراعية على الحدود القصوى المحددة وفق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.4- يحظر استخدام المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية إلا لعلاج ووقاية الثروات الحيوانية والمائية الحية الخاصة بها، ولا تصرف إلا تحت إشراف طبيب بيطري مرخص ويحدد فيها النوع والجرعة ومدة إعطاء المستحضر وفترة التحريم.5- يحظر بيع المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية إلا لعلاج ووقاية الثروات الحيوانية والمائية الحية الخاصة بها، ولا تصرف إلا تحت إشراف طبيب بيطري مرخص.6- يجب عزل الثروات الحيوانية والمائية الحية المريضة الخاضعة للعلاج، ويُحظر جمع أو تسويق أي من تلك الثروات للاستهلاك الآدمي أو الحيواني قبل انقضاء فترة التحريم، مع ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من أن متبقيات المستحضر في تلك الأحياء التي خضعت للعلاج لا تتجاوز الحد المسموح به.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (133) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/133
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.