اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٩
المادة 119
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على الطبيب البيطري أن يراعي أخلاقيات المهنة البيطرية، ومنها:1- أن يعمـل علـى تنميـة معلوماتـه، وأن يتابـع التطـورات العلمية والاكتشافات الحديثـة فـي مجال تخصصـه، وعلـى إدارات المنشـآت البيطرية تسـهيل حضـوره للندوات والـدورات وفقاً للضوابـط التـي تحددهـا الوزارة.2- الامتنـاع عـن أسـاليب الدعايـة والإعلان بمختلـف الوسـائل.3- إبلاغ الوزارة أو من تفوضه في حال تشخيص أو رصد مرض يشكل خطورة على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة.4- أن يوضح لمالك الحيوان الآتي:أ- النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولمالك الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدٍ أو وبائي. ب- تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب. ج- في حال العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة مالك الحيوان على إجراء العملية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (119) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/119
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.