الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 106واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٠٦

المادة 106

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الوزارة أو من تفوضه إعلان وتحديد المناطق الموبوءة لمنع انتشار الأوبئة الحيوانية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:1- تقييد حركة الأشخاص ذوي الصلة أو وسائل النقل من المنطقة أو المواقع المصابة أو إليها أو عبرها.2- منع تداول أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية أو الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو الأدوات المستخدمة في رعايتها في مناطق الحظر أو بعضها.3- التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الحـظر المطلوب للـفترة الزمنية التي تقتضيها إجراءات مكافحة المرض والحد من انتشاره.4- متابعة سريان الحظر، والإعلان وفق الإجراءات الفنية المعتمدة عن خلو المنطقة من المرض، ورفع الحظر المفروض على المنطقة أو المواقع الموبوءة، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الوزارة أو من تفوضه إعلان وتحديد المناطق الموبوءة لمنع انتشار الأوبئة الحيوانية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:1- تقييد حركة الأشخاص ذوي الصلة أو وسائل النقل من المنطقة أو المواقع المصابة أو إليها أو عبرها.2- منع تداول أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية أو الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو الأدوات المستخدمة في رعايتها في مناطق الحظر أو بعضها.3- التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الحـظر المطلوب للـفترة الزمنية التي تقتضيها إجراءات مكافحة المرض والحد من انتشاره.4- متابعة سريان الحظر، والإعلان وفق الإجراءات الفنية المعتمدة عن خلو المنطقة من المرض، ورفع الحظر المفروض على المنطقة أو المواقع الموبوءة، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (106) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/106

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٥كل مواد النظامالمادة ١٠٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية