الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

الترخيص أ- تمنح الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التراخيص الآتية: 1- ترخيص ممارس حرفي يتم منحه لكل من يمارس الأنشطة الحرفية واليدوية لأغراض تجارية أو يقوم بالاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية. 2- ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية والتي يتم منحه لأصحاب المحلات التي تقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية التراثية اليدوية بصفة رئيسة. ب- على كل من يتقدم للحصول على الترخيص أن يحقق الشروط الآتية: 1- أن يستوفي متطلبات وشروط قواعد التراخيص المعتمدة من الوزارة. 2- أن يقدم طلب الحصول على التراخيص الواردة في هذه المادة للهيئة وفقاً للنماذج التي تعدها لهذه الغاية. ج- تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد. د- بالإضافة للحالات الواردة في النظام، يُلغى الترخيص في حال فقدان أي شرط من شروطه، ويجوز تقديم طلب الحصول على الترخيص في حال إعادة استيفاء الشروط. هـ- في حال إلغاء الترخيص لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو قواعد التراخيص، يجوز للحرفي التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع مراعاة ما يلي: 1- انتهاء المدة المحددة للعقوبة. 2- يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة. 3- يقدم طلب إعادة الترخيص بنفس الطريقة المحددة للحصول على الترخيص للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات النظامية لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الترخيص أ- تمنح الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التراخيص الآتية: 1- ترخيص ممارس حرفي يتم منحه لكل من يمارس الأنشطة الحرفية واليدوية لأغراض تجارية أو يقوم بالاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية. 2- ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية والتي يتم منحه لأصحاب المحلات التي تقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية التراثية اليدوية بصفة رئيسة. ب- على كل من يتقدم للحصول على الترخيص أن يحقق الشروط الآتية: 1- أن يستوفي متطلبات وشروط قواعد التراخيص المعتمدة من الوزارة. 2- أن يقدم طلب الحصول على التراخيص الواردة في هذه المادة للهيئة وفقاً للنماذج التي تعدها لهذه الغاية. ج- تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد. د- بالإضافة للحالات الواردة في النظام، يُلغى الترخيص في حال فقدان أي شرط من شروطه، ويجوز تقديم طلب الحصول على الترخيص في حال إعادة استيفاء الشروط. هـ- في حال إلغاء الترخيص لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو قواعد التراخيص، يجوز للحرفي التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع مراعاة ما يلي: 1- انتهاء المدة المحددة للعقوبة. 2- يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة. 3- يقدم طلب إعادة الترخيص بنفس الطريقة المحددة للحصول على الترخيص للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات النظامية لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية