اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٩٣
المادة 93
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية: أ- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده. ب- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده. ت- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات. ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات. ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. ح- الموافقة على شراء أو بيع أو رهن الأصول والعقارات. خ- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. د- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها. ذ- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس. ر- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس. ز- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة. س- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية. ش- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. 2- للجمعية العمومية تفويض بعض اختصاصاتها إلى مجلس إدارة المجلس. 3- تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالآتي: أ- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو من مجلس الإدارة. ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (93) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/93
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.