اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٦٥
المادة 65
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس حلّ المؤسسة في حال عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استحالة تحقيقها لأهدافها، ويراعى في ذلك الأحكام الآتية: 1- التقيّد بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت. 2- انتهاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ويتم تصفيتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة واللائحة الأساسية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (65) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/65
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.