الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 111واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١١١

المادة 111

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة. 2- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يطلبها. 3- للمجلس والمجالس الفرعية التخصصية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة العربية السعودية، أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية، أو إجراء شراكات، بعد موافقة المركز، وللمجالس الفرعية المناطقية التنسيق مع المجلس في ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة. 2- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يطلبها. 3- للمجلس والمجالس الفرعية التخصصية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة العربية السعودية، أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية، أو إجراء شراكات، بعد موافقة المركز، وللمجالس الفرعية المناطقية التنسيق مع المجلس في ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (111) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/111

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٠كل مواد النظامالمادة ١١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية