اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٠٨
المادة 108
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تكون دورة مجلس إدارة الفروع أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجالس إدارة الفروع. 2- يعقد مجلس إدارة الفرع أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيساً من بين أعضائه، ونائباً للرئيس، ويمثل المجلس الفرعي في مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الفرع أو من ينيبه. 3- على مجلس إدارة الفرع أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربع اجتماعات في السنة، يراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر. 4- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس إدارة الفرع عن النصف. 5- تتخذ القرارات في المجلس الفرعي بأغلبية الحضور، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (108) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/108
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.