الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق

المادة ٢٠

المادة العشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعاً معتمداً. ٢- يكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ٣- يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعاً معتمداً. ٢- يكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ٣- يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التوثيق/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية