الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق

المادة ٢

المادة الثانية

الحالة قيد التحقق من المصدر

الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية: ١- القضاء. ٢- التحقيق والادعاء العام. ٣- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص. ٤- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص. ٥- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية: ١- القضاء. ٢- التحقيق والادعاء العام. ٣- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص. ٤- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص. ٥- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التوثيق/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية