اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
المادة ٢
المادة الثانية
الحالة قيد التحقق من المصدر
الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية:
١- القضاء.
٢- التحقيق والادعاء العام.
٣- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص.
٤- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص.
٥- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية: ١- القضاء. ٢- التحقيق والادعاء العام. ٣- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص. ٤- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص. ٥- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التوثيق/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.