اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية:
١- الوفاة.
٢- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة.
٣- فقدان أحد شروط الرخصة.
٤- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها.
٥- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية: ١- الوفاة. ٢- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة. ٣- فقدان أحد شروط الرخصة. ٤- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها. ٥- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التوثيق/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.