الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية: ١- الوفاة. ٢- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة. ٣- فقدان أحد شروط الرخصة. ٤- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها. ٥- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية: ١- الوفاة. ٢- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة. ٣- فقدان أحد شروط الرخصة. ٤- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها. ٥- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التوثيق/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية