الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

حالات إلغاء شهادات التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها 23 /1 يجوز إلغاء شهادة التصديق الرقمي، أو إيقاف العمل بها، بناءً على طلب من صاحب الشهادة، دون أن يؤثر هذا الإلغاء، أو الإيقاف على حقوق أي من الأطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهادة الملغاة أو الموقوفة. 23 /2 يجب على المركز أو مقدم خدمات التصديق إيقاف الشهادة أو إلغاءها بناءً على قرار من الهيئة، أو من غيرها من الجهات ذات الاختصاص، ويعدُّ المركز أو مقدم خدمات التصديق -بناءً على ذلك- مسؤولاً عن إكمال الإجراءات التالية: 1- تنفيذ ما ورد في قرار الإلغاء أو الإيقاف. 2- إشعار صاحب الشهادة بالإجراءات التي تمت. 3- تنبيه كل من يعتمد على الشهادة مستقبلاً بعدم صلاحية الشهادة، وفقاً لإجراءات التصديق الرقمي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حالات إلغاء شهادات التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها 23 /1 يجوز إلغاء شهادة التصديق الرقمي، أو إيقاف العمل بها، بناءً على طلب من صاحب الشهادة، دون أن يؤثر هذا الإلغاء، أو الإيقاف على حقوق أي من الأطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهادة الملغاة أو الموقوفة. 23 /2 يجب على المركز أو مقدم خدمات التصديق إيقاف الشهادة أو إلغاءها بناءً على قرار من الهيئة، أو من غيرها من الجهات ذات الاختصاص، ويعدُّ المركز أو مقدم خدمات التصديق -بناءً على ذلك- مسؤولاً عن إكمال الإجراءات التالية: 1- تنفيذ ما ورد في قرار الإلغاء أو الإيقاف. 2- إشعار صاحب الشهادة بالإجراءات التي تمت. 3- تنبيه كل من يعتمد على الشهادة مستقبلاً بعدم صلاحية الشهادة، وفقاً لإجراءات التصديق الرقمي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية