اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٦٣

المادة 63

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يجوز البدء بأعمال تنفيذ الوثيقة إلا بعد الموافقة على الخطة التفصيلية المُشار إليها في هذا الفصل. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز القيام ببعض إجراءات الطرح شريطة صدور موافقة على خطة طرح مبدئية تتضمن الآتي: أ- وثائق إجراءات الطرح المراد القيام بها. ب- الجوانب التي لم تُستكمل في خطة الطرح. ج- العناصر (1-4) من المادة (64) من اللائحة، وذلك في الإجراءات المراد اتخاذها. د- تفاصيل إجراءات التقييم ومعاييره المُتّبعة، في حال تضمنت الإجراءات أعمال تأهيل المتنافسين. هـ- الجدول الزمني المطلوب لاكتمال خطة الطرح. وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بأعمال طلب تقديم العروض إلا بعد صدور الموافقة على الخطة التفصيلية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يجوز البدء بأعمال تنفيذ الوثيقة إلا بعد الموافقة على الخطة التفصيلية المُشار إليها في هذا الفصل. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز القيام ببعض إجراءات الطرح شريطة صدور موافقة على خطة طرح مبدئية تتضمن الآتي: أ- وثائق إجراءات الطرح المراد القيام بها. ب- الجوانب التي لم تُستكمل في خطة الطرح. ج- العناصر (1-4) من المادة (64) من اللائحة، وذلك في الإجراءات المراد اتخاذها. د- تفاصيل إجراءات التقييم ومعاييره المُتّبعة، في حال تضمنت الإجراءات أعمال تأهيل المتنافسين. هـ- الجدول الزمني المطلوب لاكتمال خطة الطرح. وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بأعمال طلب تقديم العروض إلا بعد صدور الموافقة على الخطة التفصيلية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (63) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.