اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٦٣
المادة 63
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز البدء بأعمال تنفيذ الوثيقة إلا بعد الموافقة على الخطة التفصيلية المُشار إليها في هذا الفصل. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز القيام ببعض إجراءات الطرح شريطة صدور موافقة على خطة طرح مبدئية تتضمن الآتي: أ- وثائق إجراءات الطرح المراد القيام بها. ب- الجوانب التي لم تُستكمل في خطة الطرح. ج- العناصر (1-4) من المادة (64) من اللائحة، وذلك في الإجراءات المراد اتخاذها. د- تفاصيل إجراءات التقييم ومعاييره المُتّبعة، في حال تضمنت الإجراءات أعمال تأهيل المتنافسين. هـ- الجدول الزمني المطلوب لاكتمال خطة الطرح. وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بأعمال طلب تقديم العروض إلا بعد صدور الموافقة على الخطة التفصيلية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (63) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.