اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يصدر التفويض بإجماع الأعضاء الأساسيين للجنة الإشرافية.
2- لا يُعمل بأي تفويض ما لم يستوفِ الشروط التالية مجتمعة:
أ- أن يكون مكتوباً.
ب- أن يحدد التفويض بشكل واضح الصلاحيات والمهمات المشمولة بالتفويض، وحدود ممارسة تلك الصلاحيات والمهمات، ولا يجوز أن يكون التفويض عاماً.
ج- أن يكون محدد المدة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يصدر التفويض بإجماع الأعضاء الأساسيين للجنة الإشرافية. 2- لا يُعمل بأي تفويض ما لم يستوفِ الشروط التالية مجتمعة: أ- أن يكون مكتوباً. ب- أن يحدد التفويض بشكل واضح الصلاحيات والمهمات المشمولة بالتفويض، وحدود ممارسة تلك الصلاحيات والمهمات، ولا يجوز أن يكون التفويض عاماً. ج- أن يكون محدد المدة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.