اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجوز للجهة التنفيذية في أي مرحلة من مراحل مشروع التخصيص الطلب من الجهة المختصة إصدار موافقة مسبقة بشأن أي أمر من الأمور المرتبطة بمشروع التخصيص الخاضعة لموافقة الجهة المختصة، وللجهة المختصة -إذا رأت أن منح الموافقة المسبقة يساعد في التعجيل بإجراءات تنفيذ مشروع التخصيص- منح هذه الموافقة على أن تتضمن الموافقة المسبقة أي حدود أو اشتراطات أو متطلبات يجب على الجهة التنفيذية تحقيقها لنفاذ تلك الموافقة. 2- للوزارة اعتبار الموافقة الصادرة عنها على مشروع التخصيص -لغايات الانتقال لمرحلة الطرح- موافقة مسبقة من الوزارة على ترسية المشروع في حال عدم حدوث أي تغيير على الالتزامات المالية المحددة في وثيقة المشروع أو في حال انخفاض الالتزامات المالية عما ورد في وثيقة المشروع، وللوزارة أن تحدد أي حدود أو اشتراطات أو متطلبات يجب على الجهة التنفيذية تحقيقها لنفاذ تلك الموافقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.