اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- في حال رفْض الوزارة منح الموافقة بشأن أي طلب مقدّم من الجهاز المعني؛ يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبّباً، ويبيّن أي متطلبات للوزارة لمنح الموافقة (إن وجدت). 2- على الجهاز المعني إشعار اللجنة الإشرافية والجهة المختصة والمركز برفض الوزارة منح الموافقة. 3- للجهاز المعني إعادة الرفع إلى الوزارة لإعادة النظر في قرارها بالرفض، على أن يقدم الجهاز المعني للوزارة ما يسوّغ إعادة النظر في الطلب.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.