الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 163واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٦٣

المادة 163

الحالة قيد التحقق من المصدر

في حال فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، أو ثبوت انتهاك لحقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية، فعلى الجهة التنفيذية اتخاذ ما يأتي: 1- تحرير محضر بالواقعة، وتزويد المركز وأي جهات ذات علاقة به خلال يوم عمل واحد من اكتشاف الواقعة. 2- التنسيق مع المركز، وأي جهات أخرى ذات علاقة بشأن الإجراء المناسب اتخاذه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في حال فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، أو ثبوت انتهاك لحقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية، فعلى الجهة التنفيذية اتخاذ ما يأتي: 1- تحرير محضر بالواقعة، وتزويد المركز وأي جهات ذات علاقة به خلال يوم عمل واحد من اكتشاف الواقعة. 2- التنسيق مع المركز، وأي جهات أخرى ذات علاقة بشأن الإجراء المناسب اتخاذه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (163) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/163

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٢كل مواد النظامالمادة ١٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية