الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون الإخلال باختصاصات الجهات المنصوص عليها في النظام والقواعد المُنظمة، تمارس كل جهة من الجهات المحددة في اللائحة الصلاحيات والمهمات الممنوحة لها في اللائحة، وترفع في كل موضوع يخرج عن اختصاصها إلى الجهة التي تملك الصلاحية لأخذ موافقتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون الإخلال باختصاصات الجهات المنصوص عليها في النظام والقواعد المُنظمة، تمارس كل جهة من الجهات المحددة في اللائحة الصلاحيات والمهمات الممنوحة لها في اللائحة، وترفع في كل موضوع يخرج عن اختصاصها إلى الجهة التي تملك الصلاحية لأخذ موافقتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية