الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية 1- يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى المركز المختص، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة. 2- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم. 3- يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية. 4- يقوم المركز المختص بمراجعة طلبات التعديل وإصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات. 5- يسري التعديل من تاريخ موافقة المركز المختص واستيفاء المقابل المالي المحدد. 6- للمركز المختص إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفئة التي ينتمي إليها. 7- للمركز المختص تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتلك الخدمات. 8- يستبدل المركز المختص شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية. 9- على مقدمي الخدمات إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له المركز المختص بتقديمها أو تصنيف فئته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية 1- يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى المركز المختص، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة. 2- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم. 3- يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية. 4- يقوم المركز المختص بمراجعة طلبات التعديل وإصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات. 5- يسري التعديل من تاريخ موافقة المركز المختص واستيفاء المقابل المالي المحدد. 6- للمركز المختص إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفئة التي ينتمي إليها. 7- للمركز المختص تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتلك الخدمات. 8- يستبدل المركز المختص شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية. 9- على مقدمي الخدمات إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له المركز المختص بتقديمها أو تصنيف فئته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-لمقدمي-الخدمات-البيئيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية