اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
نطاق عمل المركز المختص بشأن مقدمي الخدمات يتولى المركز المختص القيام بالمهام الآتية: 1- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية. 2- تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقاً للمادة (4) من اللائحة وإصدار قوائم محدثة بهذا التصنيف. 3- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية. 4- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات. 5- إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات على تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها. 6- التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط التي تعد من قبلهم. 7- نشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم. 8- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين. 9- التنسيق مع المراكز المختصة الأخرى متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أياً من هذه المراكز. 10- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي يحددها المركز المختص. 11- تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها. 12- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز المختص بشأن إجراءات التراخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-لمقدمي-الخدمات-البيئيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.